نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 185
بالماتن تأخير هذه المسألة بعدها، والراجح أنه لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن.
وأما طهارة الثوب [1] والبدن فالمذهب أنه شرط لصحة الصلاة وعلى ذلك فالترتيب كما ذُكِر، وأما على القول بأن طهارة الثوب والبدن من واجبات لا شروط الصلاة فإنه يقدم تحصيل الشرط وهو الطهارة من الحدث، ويترك تحصيل الواجبات للعذر، وهذا هو الأقوى.
مسألة - يصح التيمم لكل حدث.
سواء أكان حدثا أصغر، أو أكبر، قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (21/ 351): (روي عن عمر وابن مسعود إنكار تيمم الجنب وروي عنهما الرجوع عن ذلك وهو قول أكثر الصحابة: كعلي وعمار وابن عباس وأبي ذر وغيرهم. وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ... ).
مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. فائدتان: الأولى - لا يتيمم للنجاسة على ثوبه:
قال المرداوي في "الإنصاف" ([1]/ 280): (مفهوم قوله (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، والنجاسة على جرح) أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب).
الثانية - معنى تخفيف النجاسة:
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" ([1]/ 205): (بعد تخفيفها ما أمكن) بحك
يابسة، ومسح رطبة لزوما - أي: وجوبا - فلا يصح التيمم لها قبل ذلك؛ لأنه قادر على إزالتها في الجملة، لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»).
• نعود لمسألتنا والراجح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا سواء أكانت على البدن أو الثوب خففها، أم لا وهو قول أكثر الفقهاء ورواية في المذهب وأختارها [1] وتقيد هذه المسألة بأن يكون خلع الثوب الذي عليه نجاسة يؤدي لكشف العورة.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 185