responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 180
قوله: (إنما كان يكفيه ... ) فهي منكرة، ووجه الإستدلال بهذا الحديث بدون هذه الزيادة أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يفهم منه جواز تيممه، وقد جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم"، وصححه موقوفا ابن أبي حاتم والألباني، وقال: له حكم الرفع.

فائدة:
في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل فائدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا بعد تيممه، وهو من أدلة من قال أن التيمم مبيح ولا رافع للحدث.
ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه جنبا، وإنما سأله استفهاما واستعلاما فأخبره عمرو بعذره، وأنه تيمم لحاجة خوفا من أن يقتله البرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل شيئًا [1].
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" ([1]/ 367): (ويمكن الجواب عن هذا من وجهين:
الأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: " وأنت جنب "، قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا، وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب، وهذا ظاهر الوجه الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرا إلى أنها لم ترتفع بالكلية، ولو كان في وقت صلاته غير جنب، كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، نظرا إلى مآله في ثاني حال، والعلم عند الله تعالى).

مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
وعلله ابن ضويان بقوله ([1]/ 46): (لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب،

[1] اختيارات شيخ افسلام ابن تيمية (1/ 612).
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست