responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 164
الماء يفتح الباب للوسوسة والزيادة على ثلاث مرات فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء، وتعدى، وظلم " قاله بمن سأله عن الوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا.

مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد.
قال ابن ضويان في "المنار" (1/ 41): (هذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد).

مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 105): (ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه، ولم يبل موضع الصلاة. قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منهم: ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم، قال: وبه نقول، إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه، فإني أكرهه، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء، كما فعل لعطاء وطاوس فإذا توضأ رد الحصى عليه، فإني لا أكرهه، وقد روي عن أحمد أنه يكرهه؛ صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء).
روى أحمد بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حفظت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد».
وتتأكد الإباحة في زماننا هذا عندما خصصت أماكن للوضوء وقضاء الحاجة بسهل الاغتسال فيها بدون إيذاء أو تلويث للمسجد أو خشية انكشاف العورة للغير.

مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم.
والحمام بالتشديد هو أماكن مخصوصة يعالج فيها الجسم بالبخار والحكم يدور مع علته، فإن كان الدخول لهذه الأماكن يؤدي للإطلاع على العورة أو غلب على الظن ذلك فلا يجوز دخولها وخاصة من النساء، روى أحمد وغيره بإسناد صحيح

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست