responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 160
قال ابن حزم في "المحلى" (1/ 94): (من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به).
قال الشيخ الدبيان في "موسوعة الطهارة" (11/ 560): (ولو كان الغسل لا يقع إلا على الدلك، لكانت المواضع التي لا يستطيع الوصول إليها بيده كبعض المواضع من ظهره لا يمكن أن يغسلها، فأما ان يقول: يسقط الدلك للعجز كما اختاره من المالكية ابن القصار، وبالتالي لم يقم بغسل جميع بدنه؛ لأن الغسل عندهم لا يطلق إلا على جريان الماء مع الدلك أو يقال: يجب أن يتخذ خرقة ليستعين بها على دلك ما يعجز عن دلكه، كما اختاره سحنون من المالكية، وقال بعضهم: يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة، أو يتدلك بحائط إن كان ملكا له، أو أذن له مالكه، ولم يكن الدلك بؤذبه، وهذا أيضا لم يقم عليه دليل من السنة ومن التعمق الذي لم نؤمر به، وكل هذا يدل على ضعف القول بوجوب التدليك، والله أعلم).

ـ[ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما .. ]ـ

مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب.
الغسل المسنون مثل غسل الجمعة، والغسل من تغسيل الميت، وغسل يوم العيد، والغسل للإحرام ونحو ذلك كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى.
وعندنا هنا حالتين:
الأولى - أن يكون ذاكرا لحدثه، ونوى الغسل المستحب.
الثانية - أن يكون ناسيا لحدثه كمن اغتسل للعيد وهو غير متذكر لجنابته. فهل يرتفع حدثه؟ الصحيح من المذهب أنه يرتفع حدثه، والراجح أنه لا يرتفع حدثه في الحالتين، وخاصة الأولى لأنه متذكر لحدثه ولم ينو رفعه، فالغسل المستحب ليس فيه حدث لينو رفعه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وسوف يأتي دليل لهذه المسألة في المسألة التالية بإذن الله تعالى.
قال الشيخ الحمد في "شرح الزاد": (فالأصح أنه لا يجزئ عنه ـ كما لو تصدق بصدقة بنية أنها صدقة فإنها لا تجزئ عن الزكاة.

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست