نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 152
مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها.
تمهيد - لا يجب غسل باطن الفرج:
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 255): (لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة،
ولا نجاسة، على الصحيح من المذهب ... ).
وقد علل ابن ضويان في "المنار" (1/ 40) مسألتنا بقوله: (لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله) وطالما أنه لا يظهر إلا عند القعود فالأقوى أنه من الباطن وليس من الظاهر فلا يجب غسله، وهذا بخلاف غسل الفرج وإزالة ما به من أذي وأثر للدم كما وردت بذلك بعض ألفاظ الأحاديث.
مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس.
واستدلوا بما رواه الشيخان عن عائشة، قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» فأهل بعضهم بعمرة، وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بحج».
وجه الاستدلال:
أمره صلى الله عليه وسلم لها بنقض شعرها.
مناقشة:
وتعقب الاستدلال بهذا الحديث بأن اغتسالها لم يكن للطهر من الحيض فإنها كانت لا تزال في حيضها كما أنه ليس فيه ذكر الاغتسال.
وأجيب بأن ذكر الاغتسال ورد في بعض طرق الحديث الصحيحة عند أحمد وابن ماجه والطبراني، وكونه في غسل الإحرام وهو مستحب، يدل بالأولى أنها تنقض شعرها للغسل الواجب من طهارة الحيض.
الترجيح:
والراجح أن الأمر في حديث الباب للاستحباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 152