responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 149
وهذه الشروط التي ذكرها هنا هي بعينها الشروط التي ذكرها للوضوء، وترك ذكر الإستجمار هنا وقد ذكره بعض الأصحاب.
قال الزركشي في "شرح الخرقي" (1/ 316): (ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل إن قلنا: يشترط تقديمه في الوضوء. وإن لم نقل ذلك، أو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما، لم يشترط التقديم، ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة، أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة؟ فيه قولان، ثم محل الخلاف إذا لم تكن النجاسة كثيفة، تمنع وصول الماء، أما إن منعته فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها، وهذا واضح والله أعلم).
وقياسه إزالة النجاسة من أحد السبيلين هنا على زوالها في الاستنجاء فيه نظر، إذ أن مس الفرج بلا حائل في المذهب ينقض الوضوء بخلافه في الغسل فليس بناقض للغسل.
والمسألة مفترضة في كون النجاسة لا تمنع تعميم الماء الجسد، فأما إن كانت كثيفة فيشترط إزالتها من السبيلين أو أحدهما، أو غيرهما ليصح التعميم، وأما إن كانت لا تمنع التعميم فالقول الراجح عدم اشتراط إزالتها وغاية الأمر أنه إن مس الفرج لإزالتها فإنه يجدد وضوءه على المذهب إن كان بلا حائل، وعلى الراجح نضيف إن كان المس بشهوة، ولا يعيد الاغتسال.
• والمقصود بانقطاع ما يوجبه أنه لا يصح الاغتسال مع استمرار خروج المني أو دم الحيض والنفاس ونحو ذلك مما يوجبه، وكان عليه أن يخصص ذلك بالموت؛ لأنه يوجب الغسل ولا ينقطع، ويُغسل الميت مع استمراره.
وباقي الشروط سبق شرحها في الوضوء فلا داعي لإعادتها هنا مرة أخرى.

ـ[وواجبه: التسمية وتسقط سهوا .. ]ـ

مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 128): (قال صاحب الهداية، والفصول، وَالْمُذْهَبِ، والنهاية، والخلاصة، ومجمع البحرين، والمجد في شرحه: التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم) وقد سبق

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست