responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 136
ذكرك؟» قال: فقلت نعم. فقال: «قم، فتوضأ».
فقمت فتوضأت، ثم رجعت) صحح إسناده الشيخ الألباني.
• وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر» رواته ثقات.

مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 242): (يجوز حمله بِعِلَاقَتِهِ، أَوْ فِي غِلَافِهِ، أو كمه وتصفحه به، وبعود، ومسه من وراء حائل). والغلاف إذا كان متصلا بالمصحف كما هو الحال الآن فإنه يتبع المصحف في البيع فيدخل في المنع.
قال تقي الدين في "شرح العمدة" (1/ 385): (أما إن حمله بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس، أو على رأسه، أو في ثوبه، أو تصفحه بعود أو مسه به - جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز؛ لأنه إنما منع من مسه تعظيما لحرمته، وإذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم، وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه بكمه وما يتصل به؛ لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف، وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بكمه أو عود. ولنا أنه لم يمسه، فيبقى على أصل الإباحة لاسيما ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يمس القرآن إلا طاهر» " جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج وغير ذلك، والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه، إنما يراد لتعليقه، وهو مقصود زائد على مقصود المصحف).

مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 243): (قوله (ومن لزمه الغسل: حرم عليه قراءة آية فصاعدا). وهذا المذهب مطلقا بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم).
ومن الأدلة على التحريم ما رواه أحمد وغيره عن أبي الْغَرِيفِ، قال: «أتي علي بوضوء، فمضمض، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست