نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 124
مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 131): (الفرج اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة).
• دلَّ كلام الماتن على أنه:
ينتقض وضوء من مس قبلا أو دبرا أصليين لآدمي ببطن كفه أو بظهره بلا حائل.
لا ينتقض وضوء من مس قبلا أو دبرا أصليين بيده بحائل، أو بظفره أو بذراعه بلا حائل.
لا ينتقض وضوء من مس قبلا أو دبرا بائنين، أو محلهما، ولا بمس الخصيتين.
استدل ابن ضويان للنقض بقوله في "المنار" (1/ 34): (لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ" قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة "من مس فرجه فليتوضأ" قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره).
وقد عورضت هذه الأحاديث بما رواه أصحاب السنن من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: " إنما هو بضعة منك أو جسدك "، والحديث مختلف في ثبوته وقد صححه جماعة منهم: عمرو بن الفلاس وابن المديني وابن حبان، وابن حجر، والألباني، وحسنه الأرناؤوط.
الترجيح:
قال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في "شفاء العليل" (ص/283): (والراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بمس الفرج: ذكرا أم دبرا، إذا كان لشهوة، وإلا فإن الوضوء مستحب لذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -).
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 124