responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 120
الضرب الثاني: نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء أيضا، فهو خارج من السبيل أشبه المذي؛ ولأنه لا يخلو من بِلَّةٍ تتعلق به، فينتقض الوضوء بها، وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد.».
وقد نقل صالح، عن أبيه "في المرأة يخرج من فرجها الريح: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء".؛ لأنه خارج من أحد السبيلين، فنقض قياسا على سائر الخوارج.
وإن قَطَّرَ في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل، ولا يخلو من بِلَّةٍ نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء، كما لو خرجت منفردة. ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل، نقض الوضوء؛ لأنه لو خرج منفردا لنقض، فكذلك إذا خرج مع غيره. فإن خرج ناشفا، ففيه وجهان أحدهما ... ) والراجح إن خرج ناشفا أنه لا ينقض لأن مثل ذلك لا يصح تسميته خارج من السبيل.

فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
جعل الله تعالى في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد على أنواع:
منها المني وهو يخرج عند اشتداد الشهوة وبلوغها غايتها، أو عند الجماع وهو طاهر ومنه الاغتسال. ومنها المذي وهو سائل يخرج عند مداعبة الرجل لزوجته أو عند الإثارة وهو نجس وخروجه ينقض الوضوء، قياسًا على مذي الرجل. ومنها هذه الإفرازات العادية وهي سوائل تخرج في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل عند أدائها أعمالها المعتادة مثلاً أو عند أداء العبادات كالطواف والسعي والصلاة، وقد اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها ونقضها للوضوء والأقرب أنها طاهرة ولكنها توجب الوضوء، فإذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار فيكون لها حكم صاحب سلس البول - مع الأخذ في الإعتبار طهارة هذه الإفرازات فلا يلزمها غسلها ولا التحرز منها - فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك، ولو كانت في الصلاة ... .

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست