نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 116
أحكام المسح على الجبيرة:
ـ[فصل
وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم .. ]ـ
تعريف الجبيرة:
قال ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (1/ 224): (سميت جبيرة تفاؤلا، قال بعض أهل اللغة: وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، وقال الأزهري وغيره: هي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على استوائها، وفي الحاوي: الجبيرة ما كان على الكسر واللَصوق بفتح اللام ما كان على قرح) والجبيرة بدلها الآن الجبس.
حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
لم يصح من المرفوع شيء في المسح على الجبيرة، وروى ابن المنذر في "الأوسط" من طريق ليث، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: (امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء) وليث ضعيف.
وروى أيضا وكذا البيهقي من طريق الوليد، قال: أخبرني هشام بن الغاز أنه سمع نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب " وصرح الوليد بالتحديث لآخر السند فنتفت شبهت التسوية وصح الإسناد.
وقد ذهب ابن حزم إلى عدم المسح على العصائب فقال في "المحلى" (1/ 316): (من كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان) وذلك لأنه لا يرى القياس، ولا قول الصحابي حجة.
والراجح المسح عليها لقول ابن عمر ولم يعلم له مخالف من الصحابة.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 116