responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 114
مبطلات المسح:
ـ[ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء .. ]ـ
المقصود هنا بيان مبطلات الوضوء الذي مسح فيه على الخفين أي مبطلات المسح على الخفين.

مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 219): (الصحيح من المذهب: أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، وإن لم يكن خارجا من السبيل، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وانتقال المني وإن لم يظهر، والردة، والإسلام ... ) وسوف يأتي بإذن الله مناقشة هذه المسائل في باب ما يوجب الغسل.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن صفوان بن عسال، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» فمن أصابته جنابة انتقض وضوءه وانقضت مدة المسح؛ لأن المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى لاستلزامها تعميم الجسد بالماء ونزع الخف.

مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض.
صورة المسألة أنه بعدما توضأ ومسح على خفيه ظهر بعض قدمه لتمزق أصاب الخف، فإنه يلزمه أن يستأنف الطَّهارة.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 190): (قوله {ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه، أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة}. هذا الصحيح من المذهب).
والراجح هو ما ذهب إليه الحسن وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر والنووي وتقي الدين ابن تيمية من أن طهارته تامة، وأنه لا يجب عليه غسل قدميه ولا ما ظهر منها بعد المسح على الخفين ونحوهما، ولا مسح رأسه بعد رفع العمامة عنها، والدليل على ذلك أن المسح يرفع الحدث - وهو القول الصحيح من المذهب - فهو بعد مسحه على الخف أو العمامة قد ارتفع حدثه. وخلع الممسوح

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست