responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 102
حجر في"التقريب": "متروك كذبه ابن معين"، وشيخه أيضا ضعيف قال عنه الذهبي: " فيه ضعف، قال ابن عدى: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه "، وقال عنه ابن حجر: "ضعيف". وروي أيضا موقوفا عن علي بأسانيد ضعيفة، وانظر شرح الترمذي لأحمد شاكر ([1]/ 79: 83)، وقد قوى هذه الزيادة الشيخ الألباني وراجع "الإرواء" ([1]/ 135).
• زاد أبو داود والإمام أحمد: (ثم رفع نظره إلى السماء) وهي زيادة منكرة - أخرجها أبو داود في "سننه" كتاب الوضوء، باب مل يقول الرجل إذا توضأ ([1]/ 44) حديث رقم (170)، وأحمد في "مسنده" ([1]/ 19)، والدارمي في "مسنده" ([1]/ 196) حديث رقم (716)، والبزار في "مسنده" ([1]/ 361) حديث رقم (242)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (ص/174) حديث رقم (84)، وأبو يعلى في "مسنده" ([1]/ 213) حديث رقم (249)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص/32) حديث رقم (31) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (3/ 393) حديث رقم (654) من طريق أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عنه عن عقبة عن عمر - رضي الله عنهما - مطولا به، وهذا إسناد ضعيف ابن عم زهرة بن معبد لم يسم في أي من الطرق فهو مجهول.

مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه [1].
هذا هو الأولى لأنه أغلب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما روى ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ.) لا يصح وضعفه البوصيري والألباني.
وأما معاونة غيره له فلا تخلو من حالات ثلاث:
الأولى: الاستعانة بالغير في إحضار الماء فهذا جائز بلا كراهة وقد دلت السنة عليه كما في حديث المغيرة وابن عباس وأنس وعثمان رضي الله عنهم وأجمع العلماء عليه.

[1] انظر شرح الشيخ الصقعوب على دليل الطالب.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست