responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 100
أن يتنقل بين هذه الحالات فيتوضا مرة: مرة مرة، ومرة: اثنتين اثنتين، ومرة: ثلاثا ثلاثا.
وله أن يخالف ففي صحيح البخاري أن رجلا، قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه، أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه ".

مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء.
سبق وأن ذكرنا أن النية شرط لصحة العبادات عموما وأنها وهي عمل قلبي.
ومقصود الماتن هنا أنه يسن استصحاب ذكرها، والمراد ذكرها بالقلب، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة، فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر، لأن استصحاب ذكرها سنة وهذا لا دليل عليه والتشدد في النية يفتح على العبد أبواب الوساوس كما هو حاصل عند جملة من المتوضئين فلا ينبغي للعبد أن يفتح على نفسه هذا الباب.
وعليما أن ننتبه للفرق بين تذكر النية واستصحاب حكمها فالمتوضئ يجب عليه استصحاب حكمها بمعنى ألا ينوي قطعها فينوي مثلا تنظيف الوجه أو التبرد وليس رفع الحدث فإن قطع حكم النية لم يرتفع حدثه فلابد وأن يستصحب حكم نية رفع الحدث حتى يفرغ من وضوئه.

مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين.
أي يستحب أن يأتي بالنية عند غسل الكفين وهو أول الشروع في العبادة ينوي ثم يسمي ويبدأ في أول أفعال الوضوء، فوقت النية المستحب عند غسل اليدين، والواجب ألا يؤخرها عن أول الواجبات وهو المضمضة والاستنشاق.

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست