نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 74
ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً [1]: لم يتبع أحدهما الآخر [2].
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده [3].
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ [4]، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ [5]. [1] أي: قال أحدهما: إن القبلة هنا - ويشير إلى الشمال -، والثاني يقول: القبلة هنا - ويشير إلى الجنوب - ... ، أما إذا اختلفا في جهةٍ واحدةٍ؛ بأن اختلفا في الانحراف في جهةٍ واحدةٍ؛ فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر؛ مثل: أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والآخر يميل إلى الشرق. [2] إن كان المجتهد حين اجتهد، واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه؛ صار عنده ترددٌ في اجتهاده، وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه؛ فعلى المذهب: لا يتبعه ... ، والصحيح: يتبعه. [3] ظاهر كلام المؤلف: أنه يقضي ولو أصاب ... ، وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ ... ، وهذا القول أصح. [4] الصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ؛ ما لم يكن هناك سببٌ. [5] أفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر؛ فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا ... فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحةٍ ... ، والذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 74