responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 72
ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.
وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.
ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ [1]، وحش، وحمامٍ [2]، وأعطان إبلٍ [3]، ومغصوبٍ [4]، وأسطحتها [5].
وتصح إليها [6].
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها [7].

[1] دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة؛ [سواءٌ كانت الجنازة مدفونةً أم غير مدفونةٍ].
[2] كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة ... ، ولا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناسٌ يغتسلون، أو لم يكن فيه أحدٌ، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.
[3] أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء ... ، والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه.
[4] والقول الثاني في المسألة: أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم ... ، وهو الراجح.
[5] القول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها؛ إلا سطح المقبرة وسطح الحمام.
[6] أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجهٌ.
[7] الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست