نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 657
باب القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو رد عوضٍ إلا برضا الشركاء - كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاءٍ ولا قيمةٍ كبناءٍ أو بئرٍ في بعضها -، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوضٍ في قسمته - كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنسٍ واحدٍ كالأدهان والألبان ونحوها -: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفرازٌ لا بيعٌ.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم [1] وبقاسمٍ ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك [2]، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. [1] لكن بشرط أن يكون لديهم معرفةٌ بالقسمة لتخرج عن شبه القمار. [2] [القول الثاني]: على قدر الملاك ...
والقول الثالث: على الشرط، وبدون الشرط على قدر الأملاك، فإذا قال أحدهما للآخر: (الأجرة أنصافٌ لأننا اثنان) فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 657