نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 65
وصلاتها في درعٍ، وخمارٍ، وملحفةٍ [1]، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش [2]، أو صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه [3]، أو نجسٍ [4]: أعاد [5]، لا من حبس في محل نجسٍ. [1] وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إن كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ. [2] فإن فحش ولكنه في زمنٍ يسيرٍ - بحيث انكشف ثم ستره -؛ فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيحٍ؛ بل نقول: إذا انكشف وستره في زمنٍ يسيرٍ؛ فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما إذا هبت ريحٌ وهو راكعٌ وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده. [3] ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوبٍ محرمٍ ... ، وهذا القول - أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوبٍ محرمٍ - هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين بموجبه، لكن كثيرًا من أهل العلم ضعفه، وقالوا: لا تقوم به حجةٌ، ولا يمكن أن نلزم إنسانًا بإعادة صلاته بناءً على حديثٍ ضعيفٍ. [4] فإن كانت نجاسةً يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه؛ مثل: اليسير من الدم المفسوح. [5] ظاهره: سواءٌ كان عالمًا أم جاهلًا أم ذاكرًا أم ناسيًا أم عادمًا أم واجدًا، وهذا هو المذهب ...
وقال بعض أهل العلم: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فقال الله - تعالى -: «قد فعلت»، والآية عامةٌ، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله - عز وجل -، وأوجب على نفسه - عز وجل - أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلمٌ -.
إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوبٍ نجسٍ وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئٌ لا خاطئٌ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئٌ، ولكن هو الآن مخطئٌ جاهلٌ؛ فليس عليه إعادةٌ بمقتضى هذه الآية ...
وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسةٌ، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ...
وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوبٌ طاهرٌ، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألةٌ فيها أقوالٌ ... ؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ... ، وهذا هو القول الراجح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 65