responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 643
باب النذر
لا يصح إلا من بالغٍ عاقلٍ - ولو كافرًا -.
والصحيح منه خمسة أقسامٍ.
- المطلق: مثل أن يقول: (لله علي نذرٌ)، ولم يسم شيئًا: فيلزمه كفارة يمينٍ.
- الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب: فيخير بين فعله وكفارة يمينٍ.
- الثالث: نذر المباح - كلبس ثوبه، وركوب دابته -: فحكمه كالثاني.
وإن نذر مكروهًا من طلاقٍ أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله.
- الرابع: نذر المعصية - كشرب خمرٍ، وصوم يوم الحيض والنحر -: فلا يجوز الوفاء به، ويكفر.
- الخامس: نذر التبرر مطلقًا أو معلقًا؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه؛ كقوله: (إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا)، فوجد الشرط: لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث [1]، وفيما عداها يلزمه المسمى.

[1] ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله ولا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله - مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه، وأن له جهاتٍ يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته - ... [هو] أبرأ لذمته وأحوط، وأما الاقتصار على الثلث مطلقًا ففي النفس منه شيءٌ ...
[أما] أن ينذر الصدقة بشيءٍ معينٍ يزيد على الثلث؛ فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يلزمه أكثر من الثلث.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست