responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 616
فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا يبلغ نصاب السرقة: نفوا [1]؛ بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلدٍ.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه: سقط عنه ما كان لله من نفيٍ وقطعٍ وصلبٍ وتحتم قتلٍ، وأخذ بما للآدميين من نفسٍ وطرفٍ ومالٍ [2]؛ إلا أن يعفى له عنها.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمةٌ: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيدٌ.

[1] قال بعض العلماء: إن النفي هو الحبس ...
ونقول: إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعًا لظاهر النص، وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم.
[2] كان على المؤلف - رحمه الله - أن يقول: (وتحتم قطعٍ)؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوا قطعًا يوجب القصاص تحتم استيفاؤه - خلافًا للمذهب -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست