responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 600
وحد لوطي كزانٍ [1].
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطٍ ([2]):
- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبلٍ أو دبرٍ أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي [3].
- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمةٍ له فيها شركٌ أو لولده، أو وطئ امرأةً ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحته، أو نكاحٍ أو ملكٍ مختلفٍ فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا [4].
- الثالث: ثبوت الزنا.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين ([5]):

[1] الصواب: أن حده القتل بكل حالٍ؛ سواءٌ أكان محصنًا أو كان غير محصنٍ، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: (عاقلٌ، بالغٌ، ملتزمٌ، عالمٌ بالتحريم)، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل.
[2] ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حالٍ؛ لحديثٍ صحيحٍ ورد في ذلك.
[3] قوله: (آدمي حي): احترازًا من الميت؛ يعني لو زنا بميتةٍ - وهذا يحصل - فإنه لا يحد ...
وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان؛ مرةً للزنا، ومرةً لانتهاك حرمة الميت ...
وهو - لا شك - أمرٌ مستبشعٌ غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية.
[4] علم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد ... ، ولكن القول الراجح - بلا شك - أنه لا حد عليه ... ، وأن الإكراه في حق الرجل ممكنٌ.
[5] الأول: الإقرار، والثاني: البينة (الشهود).
والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرقٍ؛ هذان الطريقان، والثالث الحمل.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست