نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 58
- من عدلٍ [1].
ولو ملحنًا أو ملحونًا [2].
ويجزئ من مميزٍ [3]، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ.
ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل [4].
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا.
ومن جمع [5]، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ. [1] لو أذن المعلن بفسقه - كحالق اللحية ومن يشرب (الدخان) جهرًا -؛ فإنه لا يصح أذانه - على كلام المؤلف -.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: صحة أذان الفاسق؛ لأن الأذان ذكرٌ، والذكر مقبولٌ من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلًا. [2] اللحن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسمٌ يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى. [3] فصل بعض العلماء، فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغٌ عاقلٌ عارفٌ بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب. [4] [في المسألة أقوالٌ؛ منها]: أن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح. [5] هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذٍ يقيم لكل فريضةٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 58