responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 543
أو ذميةً أو جاءت البينونة منها فلطلاقٍ لا غير.
وإن طلق بعض نسائه مبهمةً أو معينةً ثم أنسيها، ثم مات قبل قرعةٍ: اعتد كل منهن - سوى حاملٍ - الأطول منهما.
الثالثة: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة: فعدتها إن كانت حرةً أو مبعضةً ثلاثة قروءٍ كاملةٌ، وإلا قرءان.
الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغرٍ أو إياسٍ: فتعتد حرةٌ ثلاثة أشهرٍ، وأمةٌ شهرين، ومبعضةٌ بالحساب [1] - ويجبر الكسر -.
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه: فعدتها سنةٌ؛ تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثةٌ للعدة، وتنقص الأمة شهرًا.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية [2]، والمستحاضة المبتدأة: ثلاثة أشهرٍ، والأمة شهران.
وإن علمت ما رفعه من مرضٍ أو رضاعٍ - أو غيرهما -: فلا تزال في عدةٍ حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته [3].

[1] قال بعض أهل العلم: عدة المبعضة ثلاثة أشهرٍ، وتعليله بأن الأشهر بدلٌ عن القروء.
[2] قول المؤلف - رحمه الله -: (والمستحاضة الناسية): ينبغي أن نقول: ما لم يكن تمييزٌ، فإن كان لها تمييزٌ فعدتها ثلاثة قروءٍ كغيرها؛ لأن التمييز يعتبر حيضًا صحيحًا.
[3] قال بعض أهل العلم: إنها تعتد سنةً بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه، والتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه: تعتد سنةً؛ تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثةً للعدة. وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن علته معقولةٌ، ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأتي بمثلها الشريعة.
ولكن بقي أن يقال: إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين:
الأول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض.
الثاني: أن تكون راجيةً لعود الحيض.
فإن كانت تعلم أنه لن يعود؛ فهذه لا تعتد سنةً، وإنما تعتد ثلاثة أشهرٍ لأنها آيسةٌ ... ، وإن كانت ترجو أن يعود؛ فهذه تنتظر حتى يزول المانع ثم تعتد بسنةٍ، وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهرٍ ... ، لكن الأحوط أن تعتد بسنةٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست