نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 527
كتاب الإيلاء
وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته [1] على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ [2].
ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ [3]، وغضبان [4]، وسكران [5]، ومريضٍ مرجو برؤه [6]، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب [1] علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا ... ، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت ... ؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء. [2] ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ. [3] قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف. [4] ليس على إطلاقٍ - كما بينا -. [5] الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون. [6] كلام المؤلف - رحمه الله - فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -.
والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 527