responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 505
ولا يقع بكنايةٍ - ولو ظاهرةً - طلاقٌ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ إلا حال خصومةٍ، أو غضبٍ، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكمًا [1].
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثٌ وإن نوى واحدةً [2]، وبالخفية ما نواه [3].
فصلٌ
وإن قال: (أنت علي حرامٌ) [4]، أو (كظهر أمي) [5]: فهو ظهارٌ ولو نوى به

[1] الصحيح: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنيةٍ حتى مع في هذه الأحوال ... ، فالصحيح: أنه لا يقع إلا بنيةٍ.
[2] الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدةً حتى لو نوى ثلاثًا.
[3] هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملةً، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاقٌ ثلاثٌ إلا بتكرارٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.
وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدةً؛ فبالكناية من باب أولى.
[4] على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرامٌ) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيءٍ)؛ لأنها حلالٌ ...
وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاقٌ ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهارٌ، وإن نوى به اليمين فهو يمينٌ.
[5] على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست