responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 499
مالها [1].
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
وإن علق طلاقها بصفةٍ، ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده: طلقت [2] كعتقٍ، وإلا فلا.

[1] القول الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيءٍ من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها.
وهذا القول هو الصحيح.
[2] عند شيخ الإسلام في هذه المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه.
وفي الحقيقة: أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد؛ اللهم إذا كان علقها على صفةٍ يريد ألا تتصف بها مطلقًا؛ فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست