نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 496
وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق [1].
ولا يقع بمعتدةٍ من خلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به [2].
ولا يصح شرط الرجعة فيه. [1] قولٌ آخر: أنه فسخٌ بكل حالٍ، ولو وقع بلفظ الطلاق.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه ...
وعلى هذا فلا عبرة باللفظ؛ بل العبرة بالمعنى؛ فما دامت المرأة قد بذلت فداءً لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ.
وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لثابت بن قيسٍ - رضي الله عنه -: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقةً» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسلٌ وليس متصلًا، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك أن الصواب قول ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» فإنه واضحٌ أنه طلاقٌ، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه. [2] ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تستبرأ.
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراءٌ، فإذا حاضت مرةً واحدةً انتهت عدتها.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 496