responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 492
فصلٌ
وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء [1].
وعماده: الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس.
ويقسم: لحائضٍ، ونفساء [2]، ومريضةٍ [3]، ومعيبةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرها [4].

[1] قال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر.
وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه ... ، فما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.
[2] العرف - عندنا - أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها؛ بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضًا العرف - عندنا - أنه لا قسم لها؛ أي: إن الزوج لا يذهب لها ليلةً وللأخرى ليلةً ...
وعلى هذا نقول: مقتضى قول الله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق؛ يذهب إلى كل واحدةٍ في ليلتها؛ سواءٌ كانت طاهرًا أم حائضًا.
[3] هذا القول وجيهٌ؛ بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجهٌ ... ، فإن عافت نفسه هذه المريضة، وقال: (أنا لا أطيق)؛ قلنا: (إذن استسمح منها وطيب قلبها)؛ لأنه أحيانًا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانًا يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضةً مرضًا لا تطيقه أو تخشى من العدوى؛ فحينئذٍ استأذن منها.
[4] الصواب: أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونةً، فإن لم تكن مأمونةً فلا يقسم لها.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست