نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 481
بكارةٍ [1] -.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم [2] أو سلمت نفسها تبرعًا [3] فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ [4] ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ [5]. [1] على القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا لأنه أتلف البكارة بسببٍ يتلفها عادةً. [2] القول الثاني في المسألة: أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ يعني: إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها. [3] إذا سلمت نفسها تبرعًا ... ؛ فالصحيح: أن لها أن تمنع نفسها. [4] قد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو - على الصحيح -، والمذهب أنه من قبلها. [5] سبق لنا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجهٌ.
يعني: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم.
وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 481