نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 468
جميلةً [1]، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه [2]: فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ [3].
فصلٌ
ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ.
وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ [4]. [1] وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا فلا خيار لها على المذهب ...
والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفةً مقصودةً من جمالٍ أو طولٍ أو سمنٍ - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. [2] فإن لم يشترط الانتفاء ... ؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضًا -]. [3] اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت ... ، وهو الراجح. [4] يحتمل أنه حكمٌ قضائي، وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمانٍ إلى آخر.
ويحتمل أنه حكمٌ تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجةٌ أو ليس بحجةٍ؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكرٍ - رضي الله عنهما - حجةٌ ...
فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله.
وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 468