responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 465
باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت: طلاق ضرتها [1]، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها [2] أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ [3].
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر [4]: بطل

[1] هذا القول ضعيفٌ ... ؛ فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة.
[2] لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط ولو بعوضٍ - على القول الراجح -.
[3] قد يقال: إن ظاهر كلام المؤلف أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به ليس بواجبٍ - وهو المذهب - ...
ولكن الصحيح: أن الوفاء به واجبٌ ... ، لكن إذا لم يف به - سواءٌ قلنا: إن الوفاء سنةٌ، أو قلنا: إنه واجبٌ - فلها الفسخ.
وإذا قلنا: (لها الفسخ)؛ فالصواب: أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرطٌ لا اختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف.
[4] قوله: (ولا مهر ...) مفهومه: أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد، وظاهر كلامه: سواءٌ كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهرٌ فالنكاح صحيحٌ وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ولم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفءٌ لها؛ فإن هذا صحيحٌ.
وهو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروطٌ ثلاثةٌ، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والرضا؛ فإن هذا لا بأس به ...
لكن وإن قلنا: إن هذا صحيحٌ من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوفٌ من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فسيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءًا للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست