نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 461
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.
ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن.
وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول.
فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن.
فصلٌ
وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته [1]، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما. [1] هذا تسامحٌ من المؤلف - رحمه الله -[من حيث التعبير]؛ لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه ... ؛ فالمحرم هو الجمع [بين الأختين]، أما نفس الأخت فليست موصوفةً بأنها حرامٌ ...
إذن: أخت الزوجة حرامٌ، وأما أخت المعتدة ... فالصحيح: أنه إذا كانت بائنةً بينونةً كبرى فإنها تحل له؛ لأن البائنة بينونةً كبرى لا يمكنه الرجوع إليها.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 461