نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 456
ولم يتشاغلا بما يقطعه [1]، وإن تفرقا قبله بطل.
فصلٌ
وله شروطٌ:
أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: (زوجتك بنتي) وله واحدةٌ لا أكثر: صح.
فصلٌ
الثاني: رضاهما؛ إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير [2]، والبكر ولو [1] فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيارٍ؛ مثل أن قال له: (زوجتك بنتي)؛ فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال [البكاء] حتى قال: (قبلت) فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره، أو أصابته سعلةٌ ثم قال: (قبلت) فهذا لا بأس به لأن هذا الانفصال كان لعذرٍ. [2] في [مسألة الصغير] نظرٌ؛ صحيحٌ أن الصغير لا إذن له معتبرٌ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجةٍ إلى الزواج؟ غالبًا ليس بحاجةٍ، والصغر علةٌ يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها ...
والمذهب يقولون: ربما يحتاج الصغير إلى زوجةٍ؛ كأن تكون أمه ميتةً والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، ... ، فهذا [- على المذهب -] يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه.
ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه ولا نلزمه بزوجةٍ يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه أمورٌ أخرى ... لكان له وجهٌ، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمرٍ لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجهٍ آخر؛ [فهذا] محل نظرٍ. فإن كان قريبًا من البلوغ فله إذنٌ لأنه صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 456