نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 44
ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ [1]، ولا ريحٍ [2]، ولا دلكٍ [3]، ولا استحالةٍ - غير الخمرة [4] -.
فإن خللت [5]، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر [6].
وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله [7].
ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه. [1] ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيلٍ طهر المحل، وهذا هو الصواب. [2] [الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرًا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمنٌ بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضًا رمليةً فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر. [3] والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلًا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك ...
والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنًا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك. [4] الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسةً. [5] الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. [6] الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهرٌ. [7] كلامه - رحمه الله - يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري ...
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 44