نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 413
باب الموصى به
تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية.
وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال [1] - إن لم تجز الورثة.
وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية.
ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. [1] إشارةٌ إلى خلافٍ، وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا لم يزد على الثلث - لو فرضنا له قيمةٌ - فإنه لا تعتبر إجازة الورثة، ويعطى الموصى له بكل حالٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 413