نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 41
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدثٍ أصغر [1].
وتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ [2] - أو غيره - [3].
فإن نوى أحدها: لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق: لم يصل به فرضًا [4]، وإن نواه: صلى كل وقته فروضًا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت [5]، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء [6] - ولو في [1] الذي يظهر لي أن يقال: إن الترتيب واجبٌ في الطهارتين جميعًا، أو غير واجبٍ فيهما جميعًا؛ لأن الله - تعالى - جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا.
وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبةٌ في الطهارتين جميعًا. [2] تعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح: (إن التيمم مطهرٌ ورافعٌ)؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلةً - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. [3] قول المؤلف - رحمه الله -: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصةً، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا]. [4] التيمم على المذهب استباحةٌ، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافعٌ].
وقوله: (أو أطلق): ... هذا من باب الاحتياط. [5] قالوا: لأن هذه استباحة ضرورةٍ، فتقدر بقدر الضرورة ... ، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت. [6] لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 41