responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 407
وليس للولد مطالبة أبيه بدينٍ [1] - ونحوه -؛ إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
فصلٌ
من مرضه غير مخوفٍ - كوجع ضرسٍ وعينٍ وصداعٍ يسيرٍ -: فتصرفه لازمٌ كالصحيح ولو مات منه.
وإن كان مخوفًا - كبرسامٍ، وذات الجنب، ووجع قلبٍ، ودوام قيامٍ، ورعافٍ، وأول فالجٍ، وآخر سل، والحمى المطبقة، والربع -، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوفٌ [2]، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق: لا يلزم تبرعه لوارثٍ بشيءٍ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها [3] إن مات منه.

[1] مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه ...
ولكن الصحيح: أنه لا يملك أن يطالب أمه ...
وأصل مسألة الأب خلافيةٌ؛ فبعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدين.
[2] الصواب في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيبٌ ماهرٌ: (إن هذا مرضٌ مخوفٌ) قبل قوله؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا ...
فالمعتبر: حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانة - ولو كان غير مسلمٍ - ...
وحتى العدالة؛ فلو أننا اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيبٍ واحدٍ - إلا أن يشاء الله -؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة؛ فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة، ويدخن، ويحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء.
وكذلك العدد؛ فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحض، ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كافٍ في ذلك.
[3] وقيل: إنه إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا فإن إجازتهم جائزةٌ وهذا القول هو الراجح، ولا مانع من اعتباره.
فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد، وهم أحرارٌ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست