responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 400
وعدمه، وترتيبٍ، ونظرٍ - وغير ذلك -.
فإن أطلق ولم يشترط: استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر: للموقوف عليه [1].
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو: لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته [2]؛ كما لو قال: (على ولد ولده) [3]، و (ذريته لصلبه)، ولو قال: (على بنيه) أو (بني فلانٍ) اختص بذكورهم [4]؛ إلا أن يكونوا

[1] [لكن] إذا كان الوقف على جهةٍ عامةٍ - مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم - فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علمٍ ونقول له: (انظر في هذا الوقف)، فهذا متعذرٌ.
وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضًا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصا.
[2] لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعًا لشرط الواقف.
[3] الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث.
[4] لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء - رحمهم الله - إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف ... ، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جورٌ.
وعلى هذا: فلو وجدنا شخصًا وقف على بنيه ومات ... ؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكًا للورثة ... ، وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات ... ، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست