responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 397
كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها.
وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).
وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) [1].
فتشترط:
- النية مع الكناية.
- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.
- أو حكم الوقف [2].

[1] الصحيح: أن جميع صيغ العقود القولية أمرٌ يرجع فيه إلى العرف؛ فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قومٍ وكنايةً عند آخرين، وقد لا يدل على المعنى إطلاقًا عند غيرهم.
فالصحيح: أنه يرجع إلى عرف الناس، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريحٌ، وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانًا فهو كنايةٌ، وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيءٍ.
[2] التعبير ب-: (أو بما يدل على الوقف) أولى من قوله: (أو حكم الوقف)؛ لأن حكم الوقف غير شاملٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست