نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 395
باب اللقيط
وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل [1].
وأخذه: فرض كفايةٍ [2].
وهو حر.
وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه [3]: فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال [4]، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية. [1] ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول: (أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله. [2] لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: (دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية. [3] هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك. [4] القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح ... ، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 395