نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 384
ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.
والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيلٍ مليءٍ.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري [1]، فإن قال: (اشتريته بألفٍ) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر [2]، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت [3].
وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع [4]. [1] يجب هنا أن ننتبه إلى شيئين:
الأول: كل من قلنا: (القول قوله) فلا بد من يمينه.
الثاني: أن لا تكون دعواه مخالفةً للعرف، فإن كانت مخالفةً للعرف سقطت. [2] القول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر؛ وجب الأخذ به.
وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان. [3] الصواب أن نقول في التعبير: (المدعى عليه الشراء)؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ فلا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: (بكم بعت؟) فإن قال: (بعت بألفٍ)؛ فإن الشفيع يأخذه بألفٍ. [4] إلا فيما ادعى البائع البيع وأنكر المشتري؛ فإن الشفيع ليس له عهدةٌ على المشتري.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 384