responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 376
وإن كانت بيد راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ: ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها [1]، وباقي جنايتها هدرٌ [2]؛ كقتل الصائل عليه [3]، وكسر مزمارٍ [4]، وصليبٍ ([5]

[1] هذا [الكلام] في النفس منه شيءٌ؛ لأن البعير إذا رأت طعامًا؛ تنقض عليه انقضاض الطير على اللحم وتأكل هذا الطعام، فهل نقول في هذه الحال: على صاحبها الضمان؟
ظاهر كلام المؤلف: أن عليه الضمان، ولكن في النفس من هذا شيءٌ؛ لأن صاحبها في هذه الحال لا يتمكن منها.
فلهذا ينبغي أن يقال: إذا كانت بيد راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ وأتلفت شيئًا بناءً على تفريطه أو تعديه فعليه الضمان، وأما إذا كان بغير تعد ولا تفريطٍ فلدينا قاعدةٌ أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: «العجماء جبارٌ».
فينبغي أن نجعل مناط الحكم في هذا - أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات - هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعديًا أو مفرطًا فعليه الضمان وإلا فلا.
[2] [أي]: كل جنايتها هدرٌ ما عدا ما استثني، وما استثني - كما تبين - مبني على التعدي أو التفريط، فإن لم يكن تعد ولا تفريطٌ فلا ضمان على صاحبها.
[3] لكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه، وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربًا شديدًا، وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
[4] لكن إتلافه يضمن؛ لأن إتلافه غير كسره؛ لأن كسره يمنع من استعماله في المحرم، ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نارٍ إذا كان من خشبٍ أو صنع قدورٍ وأوانٍ إذا كان من حديدٍ.
[5] لكن لو أتلفه ضمن.
وهل يضمنه بقيمته صليبًا أو بقيمته مكسرًا؟ يضمنه بقيمته مكسرًا؛ لأنه ليس له قيمةٌ شرعًا.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست