نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 370
مؤونة ردها، لا المؤجرة.
ولا يعيرها [1]، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.
وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.
وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة [2]، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك [3] بأجرة المثل [4].
وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك [5]. [1] لكن إذا علم أن المالك يأذن ... ؛ فله أن يفعل، وكل إنسانٍ يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه، فلا حرج عليه أن يتصرف. [2] [لكن] مع يمينه. [3] مع يمينه. [4] يقبل [قول المالك] بالنسبة للمدة الماضية، ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة. [5] كل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا كان هناك بينةٌ فالبينة قاضيةٌ على كل شيءٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 370