responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 362
وللثاني حصته من الأجرة [1].
وإن أجر الدار - ونحوها - مدةً ولو طويلةً يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.
وإن استأجرها لعملٍ - كدابةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معينٍ، أو بقرٍ لحرثٍ، أو دياس زرعٍ، أو من يدله على طريقٍ -: اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف.
ولا تصح على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القربة [2].
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير [3]، ومفاتيح الدار، وعمارتها.
فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً [4].

[1] لكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة؛ فقد تكون في بعض السنوات أكثر من بعضٍ، ولكن يقال: إن كل منفعةٍ قد قبضها أصحابها ... ، فإذا حددوا فواضحٌ ... ، وإن لم يحددوا فربما ينظر في الموضوع ويعتبر فرق السعر بين الأول والثاني.
[2] القاعدة: أن كل عملٍ لا يقع إلا قربةً فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديًا من القرب صح عقد الإجارة عليه؛ بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله - تعالى - بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة.
[3] إذا كان الجمال مع الجمال فإنه يلزمه ما قاله المؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فلا يلزمه شيءٌ من ذلك.
[4] في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعةٌ ولا كنيفٌ في أكثر البلاد، فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير - أي: المجاري -؛ لأن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله.
وكل هذا الذي قاله الفقهاء - رحمهم الله - يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر، فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء، وأما بدون تنازعٍ وكون العرف مطردًا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر؛ فالواجب الرجوع إلى العرف.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست