responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 350
فصلٌ
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده.
ووكيل البيع يسلمه، ولا يقبض الثمن بغير قرينةٍ [1]، ويسلم وكيل المشتري الثمن [2]، فلو أخره بلا عذرٍ وتلف ضمنه [3].
وإن وكله في بيعٍ فاسدٍ فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليلٍ وكثيرٍ [4]، أو شراء ما شاء [5]، أو عينًا بما شاء ولم يعين [6]: لم يصح.
والوكيل في الخصومة لا يقبض [7].

[1] الذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيلٌ في البيع وقبض الثمن، وهذا هو القول الراجح.
[2] وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ أو قرينةٍ، والصحيح: أنه يستلمه مطلقًا.
[3] الصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يعد به مفرطًا فهو ضامنٌ، وإلا فلا.
[4] أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (اشتر لي أرزا قليلًا كان أو كثيرًا، ولو أتيت لي بكل ما في السوق)، فهنا الخطر قليلٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة.
[5] أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (أنا وكلتك لتشتري شاةً لوليمةٍ)، فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة؛ فهذا الخطر فيه قليلٌ، ويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة.
[6] [قوله: (أو عينًا بما شاء ولم يعين)]: ... فيه نظرٌ ...
والضابط في ذلك: أن كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظورٌ شرعي فإنه صحيحٌ.
[7] على القول الراجح: لا تخلو المسألة من ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة والقبض)؛ فهنا يملك الخصومة والقبض.
الثانية: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض)؛ فيكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض.
الثالثة: أن يسكت؛ فالمؤلف يرى أنه لا يقبض.
والراجح: أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا.
وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست