responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 35
باب الغسل
وموجبه: خروج المني دفقًا بلذةٍ، لا بدونهما من غير نائمٍ.
وإن انتقل ولم يخرج: اغتسل له [1]، فإن خرج بعده: لم يعده.
وتغييب حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصلي - قبلًا كان أو دبرًا [2] - ولو من بهيمةٍ أو ميتٍ [3]، وإسلام كافرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ - لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ [4] -.
ومن لزمه الغسل:
- حرم عليه قراءة القرآن [5].

[1] قال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب.
[2] وطء الدبر حرامٌ للزوج، وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط.
[3] قال بعض العلماء: إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل ... ، ولا يحل جماعها بحالٍ.
[4] أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للغسل ... ، وهذا نادرٌ جدا ... ، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة.
[5] الجنب ممنوعٌ من قراءة القرآن ... ، وأما بالنسبة للحائض ... فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ ...
وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهبٌ قوي.
ولو قال قائلٌ: مادام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةٌ؛ فلماذا لا نجعل المسألة معلقةً بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة - كالأوراد، أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس - فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر؟!
فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مذهبًا قويا.
أما إسلام الكافر؛ فالكافر ممن يلزمه الغسل [على قول المؤلف]، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك: القياس على الجنب.
وهذا فيه نظرٌ قوي جدا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب؛ بخلاف الكافر فهو مختلفٌ في وجوبه عليه ... ، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه ...
وعليه؛ فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أحاديث - لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ -، وليس فيه إلا هذا القياس.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست