نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 330
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض [1].
واستدامته شرطٌ، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه [2].
ولا ينفذ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر [3]؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه [4].
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحقٌ به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. [1] القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازمٌ في حقه؛ بدون قبضٍ، وأن القبض من التمام. [2] هذا كله مبني على أن القبض شرطٌ في لزوم الرهن، وأن استدامته شرطٌ كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا. [3] ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ كان هذا التصرف نقلًا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلًا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ...
والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع. [4] هذا القول ضعيفٌ جدا، والصواب: أن عتقه حرامٌ، ولا يصح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 330