responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 326
ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها [1]، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
ويحرم كل شرطٍ جر نفعًا.
وإن بدأ به بلا شرطٍ، أو أعطاه أجود [2]، أو هديةً بعد الوفاء: جاز.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به: لم يجز؛ إلا أن ينوي مكافأته [3]، أو احتسابه من دينه.

[1] المثلي - على كلام الأصحاب رحمهم الله -: كل مكيلٍ أو موزونٍ يصح السلم فيه، وليس فيه صناعةٌ مباحةٌ ...
والصحيح: المثلي: ما كان له مثيلٌ مقاربٌ، وليس بلازمٍ أن يكون مطابقًا ... ، وعلى هذا: فإذا استقرض بعيرًا [فقد] ثبت في ذمته بعيرٌ مثله، وإذا استقرض إناءً [فقد] ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا أقرب من القيمة.
إذن: خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أن [المستقرض] يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
[2] علم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود): أنه لو أعطاه أكثر بلا شرطٍ فإنه - على المذهب - لا يجوز، والفرق: أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية.
والصحيح: أنه جائزٌ بشرط ألا يكون مشروطًا؛ بأن يقترض منه عشرةً ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة [فقد] جازت في العدد ...
لكن قد يقول قائلٌ: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية؟! ...
فالجواب على هذا: أن البنك زيادته تعتبر مشروطةً شرطًا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي.
[3] بمثل قيمتها أو أكثر ... ، أما أقل من ذلك ... ؛ فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأةً.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست