responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 303
وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ: فقول من ينفيه [1].
وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا [2]، وبطل البيع [3].
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عينٌ -: نصب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
وإن كان دينًا حالا: أجبر بائعٌ ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان غائبًا في البلد: حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، والمشتري معسرٌ [4]: فللبائع الفسخ [5].

[1] ما لم تقم قرينةٌ على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة ...
[وظاهر كلامه: قول من ينفيه] بلا يمينٍ، ولكن ليس مرادًا؛ بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول: (والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالا)، ويقول الآخر: (والله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلًا).
[2] القول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو المذهب - أيضًا -، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب.
[3] في هذا التعبير نظرٌ عند أهل البيع بحسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرقٌ بين البطلان والفسخ، فصواب العبارة أن يقال: (وانفسخ البيع).
[4] وإن ظهر أنه مماطلٌ وليس معسرًا؛ فله الفسخ - على القول الراجح -.
[5] هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقةٌ على الناس؛ فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مئة معاملةٍ، تنجز منها كل يومٍ معاملتين؛ فعليه أن ينتظر خمسين يومًا حتى يقال للحاكم: (انصب عدلًا يقبض منهما)، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحدٍ منهما أن يسلم ما بيده؛ فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، فيقول: (أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك؛ نذهب إلى فلانٍ ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا)، هذا هو القول الراجح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست