نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 298
ومن مات منهما: بطل خياره [1].
الثالث: إذا غبن في المبيع [2] غبنًا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل.
الرابع: خيار التدليس؛ كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع؛ كمرضه، وفقد عضوٍ [3]، أو سن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش [4]. [1] القول الثاني: أن [الخيار] يورث؛ سواءٌ طالب به [المشتري قبل موته] أم لم يطالب ...
وهذا هو القول الصحيح: أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. [2] وكذلك إذا غبن في الثمن، فإذا كان الثمن غير نقودٍ أو كان نقودًا مغشوشةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فالمهم أنه غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة. [3] ظاهر كلامه - رحمه الله -: ولو كان خصاءً ...
والصحيح: أنه ليس بعيبٍ مطلقًا وليس سلامةً مطلقًا؛ بل على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فحلًا فتبين خصيا فهو عيبٌ، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبٍ. [4] لكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول في الفراش.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 298