responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 281
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد [1]: صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر [2].
ولا يصح: بيع نقع البئر [3]، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ [4]، ويملكه

[1] [ويصح أيضًا إذا سماه في العقد]؛ فتصرف الفضولي إذا أجازه من تصرف له فهو صحيحٌ.
[2] الصواب: أن بيعها حلالٌ جائزٌ وصحيحٌ، وسواءٌ المساكن أو الأراضي.
[3] أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكًا له بالحيازة.
[4] إن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به، أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضررٌ فلي أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به ...
وما نبت في أرضه من الزرع والشجر: في بيعه تفصيلٌ:
القول الأول: إذا أنبته هو فهو ملكه، ويجوز بيعه .... ، وإذا كان من عند الله لم يتسبب فيه فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه ...
القول الثاني: أنه إذا استنبته فهو له؛ يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومعنى استنباته: أن يحرث الأرض حتى تكون قابلةً للنبات إذا نزل المطر، أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقبًا لما ينبت عليها من الكلإ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو ...
القول الثالث: أن له بيعه ... ، [لأن] ما نبت على [الأرض المملوكة] يتبعها، فيكون ملكًا [لصاحبها].
فالأقوال ... ثلاثةٌ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست